فهرس الكتاب

الصفحة 3290 من 3290

لكن لو قال: له عليّ سيف في قراب"فيلزمه القراب لأن السيف في العادة لا يخرج من قرابه إلا عندما يراد للضرب."

أما السكين فإنها توضع في أكثر الأحوال بلا قراب لذلك لو قال: له عليّ خاتم فيه فص فإنه يلزمه الخاتم والفص لأن هذا هو مقتضى لفظه.

والله سبحانه وتعلى اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

وبهذا نختم شرح الكتاب

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت