فهرس الكتاب
الصفحة 349 من 3290
أي نجاسة غيرهما: أي غير الكلب والخنزير.
والراجح: - في غير الكلب - فالخنزير له هذا الحكم.
(سبع بلا تراب) : قالوا: لما روى ابن عمر قال: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل الأنجاس سبعًا) (1) وقد ذكر الموفق في المغني ولم يعزه. وقد ذكر الشيخ الألباني أنه لم يجده بهذا اللفظ، وهو كما قال، فإن هذا الحديث في الحقيقة لا أصل له.
(1) راجع الإرواء [1 / 186] برقم (163) حيث قال رحمه الله تعالى:"لم أجده بهذا اللفظ".
حجم الخط: