فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 3290

فمنها ما تقدم في قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر فلما صلى في ثوبه عباد أصابه السهم فانتزعه وقد أهريق الدم على ثوبه ثم أتى السهم الثاني ثم الثالث وهو في صلاته وكان ذلك في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن مثل هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقره على أن هذا ليس بنجس إذ لو كان نجسًا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يقطع صلاته وما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، كما قال الحسن البصري (1) وقد تقدم البحث في هذه المسألة في باب سابق فالراجح أن دم الآدمي طاهر.

ويقاس كذلك على ما يكون من الحيوانات طاهرًا في الممات كميتة البحر وكما لا دم له فإنها طاهرة في الممات فيقاس عليها الآدمي فإنه طاهر في الحياة.

فالراجح: أن دم الآدمي طاهر وأما سائر الدماء فإنها نجسة إلا دم الحيض والنفاس فإنه نجس للحديث.

قال: (ولا ينجس الآدمي بالموت)

الآدمي من مسلم وكافر لا ينجس بالموت، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) (2) متفق عليه.

ولما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب غسل الميت فإن ذلك يدل على طهارته إذ لو كان نجسًا بمماته لما شرع تغسيله إذ لا فائدة من ذلك.

(1) ذكره البخاري تعليقًا، وقد تقدم.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب عَرَق الجنب، وأن المسلم لا ينجس (283) بلفظ:"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جُنُبٌ، فانخنستُ منه، فذَهَبَ فاغتسل ثم جاء، فقال: (أين كنت يا أبا هريرة) قال: كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: (سبحان الله، إن المسلم لا ينجس) ، أخرجه مسلم (371) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت