فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 3290

هذه الصورة الرابعة، لأن الصور المتصورة أربع: إما تقدم أو تأخر، وإما زيادة أو نقص، فتقدمت صور ثلاث وهنا صورة النقص، فما نقص عن العادة فهو طهر.

فمثلًا: امرأة عادتها سبعة أيام فنقص إلى خمسة أيام، فطهرت بعد خمسة أيام، فهل تمكث هذين اليومين أم لا؟

الجواب: لا، لأنها قد رأت علامة الطهر، وقد قال تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} وهذه قد طهرت.

فإذن: إذا مضت عليها خمسة أيام من عادتها ثم طهرت فإنها تغتسل وتكون في حكم الطاهرات.

قال: (وما عاد فيها جلسته)

يعني: امرأة عادتها عشرة أيام، فمرت خمسة أيام فرأت الطهر فإنها - كما تقدم تغتسل وتصلي، فانقطع عنها يومين أو ثلاثة ثم عاد إليها في وقت عادتها الأصلي، فالحكم قال (جلسته) ، فتجلس هذه الأيام.

وهذا مشكل على مذهبهم؛ لأنهم يرون أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، وهذه أقل من ثلاثة عشر.

لكنهم يقولون: إنهما في حكم الحيضة الواحدة، وهي ما يسمى بمسألة"التلفيق"وهي - على هذا المذهب - أن تكون الأيام المشتملة على الحيض والطهر مجموعها لا تزيد على أكثر الحيض، فإذا كان مجموعهما عشرة أيام أو خمسة عشر فنعم، أما ستة عشر يومًا فأكثر فلا.

فحينئذ: تكون هذان الحيضان وما بينهما من الطهر في حكم الحيضة الواحدة، وهذه مسألة التلفيق ما لم يتعد أكثر الحيض.

إذن: ما عاد منه جلسته، وهذا القول راجح واضح، إلا ما سيأتي من البحث في مسألة النقاء في الحيض.

لكن على - القول الراجح في حد الطهر - وهو أنه ليس له حد مقدر، بل قد يكون ما بين الحيضين يوم وليلة أو يومان أو أكثر أو أقل.

قال: (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت