فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 3290

فالجواب: أن في هذا الحديث راو مجهول وهو أبو سليمان (1) وهو مجهول الحال - فعلى ذلك الحديث يتوقف في قبوله لوجود هذه الجهالة - وما كان كذلك فهو في حكم المردود.

وأما ما ثبت في البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر أنه قال: (كان يقال: في الأذان الأول بعد: حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم) (2)

فالجواب على ذلك: أن ذلك ليس بظاهر في أنه أذان الفجر الأول، بل قال:"في الأذان الأول"وأذان الفجر هو الأذان الأول، بدليل أن العصر هي الصلاة الوسطى، وهذا أمر ظاهر فإن الفجر أول النهار فكان هو الأذان الأول.

(1) كذا في الأصل وهو كذلك في سنن البيهقي [1 / 622] وفي السلسلة الصحيحة [4 / 334] ، ولعل الصواب: أبو سلمان كما في النسائي (647) ومسند الإمام أحمد (15453) وفي تهذيب الكمال والتقريب، قال في التقريب:"قيل اسمه همام، مقبول من الثالثة. / س". وذكر المزي في التهذيب [33 / 367] أنه روى عن علي بن أبي طالب وأبي محذورة، وروى عنه العلاء بن صالح الكوفي، وأبو جعفر الفراء"."

(2) أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة، باب (74) التثويب في أذان الصبح رقم (1986)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت