فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 3290

وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المياثر الحمر" (1) ."

والمياثر هي السروج التي يركب عليها، فهذا يدل على أن الجلوس على شيء من الفرش الحمراء أنه محرم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

"والمزعفر للرجال": المزعفر: هو الثوب الذي قد صبغ بالزعفران.

ودليل النهي عنه: ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يتزعفر الرجل) (2)

* وهل هذا التحريم للونه وهو الصفرة أو أن ذلك لرائحته؟

(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس القسي (5838) ، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة … (2066) من حديث البراء بن عازب ولفظه في مسلم:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع …. ونهانا عن خواتيم … وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي.."

(2) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب التزعفر للرجال (5846) من حديث أنس قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل"وأخرجه مسلم بنفس اللفظ في كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر (2101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت