فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 3290

وحقيقة التكبير الشرعي أن يقول"الله أكبر"فمتى قال غير ذلك من الألفاظ فإنه لا يجزئ، وقد ثبت في الصحيحين في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) (1) ، وفي أبي داود من حديث المسيء صلاته: (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله) الحديث وفيه: (ثم يكبر الله عز وجل) (2) .

إذن: لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير"الله أكبر".

فإن أتى به على صيغة الاستفهام كأن يقول"آلله أكبر"فلا يجزئه.

أو نكسه فلا يجزئه.

ولا يجزئه - اتفاقًا - إلا أن يقولها: قائمًا في الفريضة، فإن قالها قاعدًا أو راكعًا وهو غير عاجز عن القيام فلا يجزئه.

قال: (رافعًا يديه … حذو منكبيه)

السنة أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، فكلاهما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الصفة الأولى: أن يرفع يديه حذو منكبيه أي يكون الكفان حذو منكبيه.

ودليله: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل بين السجدتين) (3) .

والصفة الثانية: الرفع إلى حذو الأذن أو فروع الأذنين.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب (95) وجوب القراءة للإمام والمأموم (757) ، وباب (122) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (793) ، وأخرجه مسلم (397) .

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة (858) ، وانظر (857) باب صلاة من لا يقيم صليه في الركوع والسجود.

(3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب (83) رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء (735) ، وباب (84) رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع (736) ، وأخرجه مسلم (390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت