فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 3290

هذه المسألة لها صور، كأن يتخلف المأموم عن السلام بعد سلام إمامه بدعاء أو نحوه أو يتخلف عن القيام معه لاشتغاله بذكر أو نحوه فالأولى متابعة الإمام وقد قال صلى الله عليه وسلم: (فإذا كبر فكبروا ….) (1) وظاهره الإسراع والمبادرة بفعله بمجرد ما يفعله الإمام.

إذن: إن فعل ذلك فلا بأس؛ لأن هذا شيء يسير لا يخل بالمتابعة، لكن إن تركها متابعة للإمام فهو أولى.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس التاسع والسبعون

(يوم الأربعاء: 2 / 4 / 1415هـ)

ذكر المؤلف - فيما سبق - تفاصيل الركعة الأولى، وذكر الركعة الثانية مجملة، فيبقى الكلام على التشهد الأول وسننه.

قال المؤلف رحمه الله: (ثم يجلس مفترشًا(يسراه) ويداه على فخذيه …. إلى آخره)

في هذه الجملة مسائل:

المسألة الأولى:

في صفة جلوس التشهد، وهو أنه يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى - كما تقدم - في حديث عائشة (2) وهو ثابت من حديث ابن عمر كما في البخاري (3) ، فالسنة في التشهد أن يجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه.

المسألة الثانية: (ويداه على فخذيه)

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب (82) إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (732) ، (734) ، وأخرجه مسلم (411) ،وقد تقدم صْ 98.

(2) رواه مسلم، وقد تقدم صْ 113.

(3) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب (145) سنة الجلوس في التشهد رقم (827) ، وكذلك من حديث أبي حميد الساعدي في البخاري رقم (828) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت