فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 3290

وروى أحمد والنسائي وأبو داود عن الفضل بن عباس قال: (أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وعباس في بادية لنا، فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة، وحمارة وكلبة لنا تعبث بين يديه) (1)

2 -وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب البخاري وطائفة من أهل العلم: إلى وجوب السترة.

واستدلوا:

بما ثبت في أبي داود والنسائي ومسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته) (2) وظاهر الأمر الوجوب.

(1) رواه داود [1 / 459] في كتاب الصلاة / باب (114) من قال الكلب لا يقطع الصلاة / (718) عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارةٌ لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك"وأخرجه النسائي بنحوه حديث 754.."

(2) أخرجه النسائي في كتاب القبلة / باب (5) الأمر الدنو من السترة / رقم (748) عن سهل بن أبي حَثْمَة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته) ، وقال الألباني: صحيح"وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب (108) ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه / رقم (698) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة،وليدن منها"ثم ساق معناه. أي معنى الحديث السابق وهو:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر … فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان"، وليس فيه:"لا يقطع الشيطان عليه صلاته"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت