‹ صفحة 491 ›
اختلف فيها الفقهاء أيضا. . وذهب الإمام الشافعي إلى عدم امكان ذلك. . بينما ذهب الامام مالك والإمام أحمد إلى امكان ذلك. . ومما لدينا من علم الأجنة ترى استحالة ذلك. . لأن البويضة انما تتلقح بحيوان منوي واحد فإذا ما تلقحت لم يمكن تلقيحها مرة أخرى بماء واطئ ثان. . ولذا فان ما لدينا من علم الأجنة يؤكد ما ذهب إليه الإمام الشافعي في استحالة ذلك.