الصفحة 198 من 322

وهل تصلي معه الظهر ؟ وإذا طهرت في وقت العشاء فهل تصلي معه المغرب ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من أوجب قضاء الصلاة وما يجمع إليها ، ومنهم من أوجب قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها فحسب وهذا القول هو المترجح من حيث الدليل السابق ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر أن الذي يدرك ركعة من وقت صلاة العصر فقد أدركها وكذلك الصبح ، ولم يذكر شيئًا زائدًا على ذلك مع كثرة من يحيض من النساء في وقته والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة.

وهذا في حق مَن تأكدت أنها طهرت في وقت صلاة العصر بحيث لو نظرت آخر وقت الظهر لم تجد الطهر .

أما إذا لم تنظر آخر الظهر لكنها رأت الطهر في وقت العصر فالاحتمال موجود أنها طهرت وقت الظهر ولكنها ما رأته إلا في وقت العصر ، وعلى هذا يحمل قول من قال تصلي الصلاة وما تجمع إليها احتياطًا للعبادة ، ولا أظن ذلك يكلفها شيئًا ، والله أعلم .

5 -الصوم: يحرم على الحائض أن تصوم فرضًا أو نفلًا ، ولا يصح منها، وتأثم بفعله ، وهذا انعقد الإجماع عليه وبعض النساء تتحرج من الأكل والشرب أمام أطفالها وهذا لا يعني أنها تصوم بل تفطر وتنوي ذلك و تأكل خفية عنهم مراعاة لمشاعرهم . ويجب عليها قضاء ما فاتها لحديث عائشة السابق في الصلاة: (( كنا نؤمر بقضاء الصوم ) ).

و إذا أحست بانتقال الدم قبيل الغروب ولم يخرج إلا بعده فصومها تام لأن الشارع علق الحكم على خروج الدم لا على انتقاله . وإذا طهرت قبل الفجر ونوت فصيامها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد ظهوره لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما يكون جنبًا فيدركه الفجر فلا يغتسل إلا بعد ظهوره وهو صائم . متفق عليه . (1)

6 -قراءة القرآن ومس المصحف والذكر للحائض:

(1) أخرجه البخاري في الصوم - باب اغتسال الصائم - ح 193 ، 194 من الفتح 4 / 153 ، ومسلم في الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب - ح 1109 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت