6-ويستحب الملاعبة قبله والتقبيل وما أشبه ذلك لأنه أكمل في الاستمتاع .
7-أن لا يعجل أحدهما الآخر ، فإن من كمال الاستمتاع أن يفرغا جميعًا وقد قضى كل منهما وطره من صاحبه فإن كان ممن يقضي بسرعة انتظرها حتى تقضي حاجتها .
8-ويستحسن إذا قضى الرجل حاجته أن تناوله زوجته خرقة أو منديلًا ليمسح عنه أثر الجماع وتفعل هي مثل ذلك اتقاءً لتقذير الفرش والثياب .
9-شكر الله عز وجل الذي أباح الاستمتاع بالحلال مع إحسان القصد في الجماع ليثابا على فعله .
10-استحضار النية عنده لقصد الولادة فإن ذلك من مقاصد الزواج .
المسألة الثانية: صفة غسل الجنابة الكامل كما وردت به السنة
1-النية لرفع الحدث فإنما الأعمال بالنيات .
2-التسمية ولو قبل دخوله دورة المياه أو المغتسل ليبارك الله له فيما يفعل ويصرف عنه وسوسة الشيطان .
3-غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا أراد أن يغرف بهما ، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء . (1)
4-غسل الفرج باليد اليسرى حتى ينظف ما عليه من أثر الجماع .
5-دلك اليد اليسرى إما بتراب أو صابون ، وقد دلكها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلكًا شديدًا بالتراب (2) .
ولعل الصابون يقوم مقام ذلك لتعسر استعمال التراب في الأبنية الحديثة .
6-أن تتوضأ وضوءها للصلاة وقد جاء في بعض الأحاديث مطلقًا ، وفي بعضها مقيدًا بترك القدمين إلى ما بعد الانتهاء . وكلاهما في السنة الصحيحة .
7-غسل الرأس وتروية شعره وإدخال الأصابع فيه حتى يحصل ظن غالب بتروية أصوله وبلوغ الماء إلى جلدة الرأس ففيها أصول الشعر .
8-البدء بالميامن ثم بالمياسر لفعله - صلى الله عليه وسلم - .
(1) جاء في حديث ميمونة في الغسل - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده - ح 274 - الفتح 1/382 .
(2) تقدم تخريجه ، وهو في مسلم 1 / 254 ح 317 .