1 -الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كزوجتك أو أنكحتك ، ويكون قبل القبول .
2 -القبول: وهو القول الصادر من الزوج أو وكيله مثل قبلت أو تزوجت أو رضيت بهذا النكاح . ويأتي بعد الإيجاب ولا يصحان ممن يحسن العربية إلا بها .
3 -الزوجان الخاليان من الموانع .
ب - شروطه:
1 -تعيين الزوجين بأن يقول: زوجتك ابنتي فلانة إذا كان له بنات غيرها ويصح زوجتك ابنتي إذا لم يكن له غيرها . ويقول الآخر: قبلت زواجها لابني فيسميه ليتميز بين إخوانه ، أو يقول: قبلته لابني إذا لم يكن له غيره .
وهذا لاخلاف فيه بين أهل العلم فيما نعلم .
2 -رضى الزوجين: والأصل في هذا الشرط قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) ). (1)
ورد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح الخنساء بنت خِدام لما رفعت أمرها إليه وذكرت أنها تكرهه . (2)
والإجماع منعقد على ذلك في الجملة حكاه غير واحد من أهل العلم . (3)
وذكر أهل العلم أن لولي المجنون والمعتوه تزويجه بغير إذنه لعدم معرفته مصلحة نفسه ولانعدام الإذن حينئذ .
واختار أكثر أهل العلم أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ، وليس ذلك لأحد سواه . أما إذا بلغت تسع سنين ولو لم تكن بالغة فليس لأحد أن يجبرها على النكاح ولو كان أباها .
وهنا مسألة وهي أن الأباء في بعض الأماكن لا يستشيرون بناتهم ولو كنّ بالغات عاقلات مدركات لمصلحتهن ، لأنه لا رأي للمرأة عندهم ، وفي بعض المجتمعات الأخرى يكون الأمر على العكس فآخر من يعلم بأمر الزواج الأب وكلاهما طرفا نقيض .
(1) رواه البخاري في النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما - ح 5136 من فتح الباري 9 / 191 .
(2) أخرجه البخاري في النكاح ، باب إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهة - ح 5138 (الفتح 9/194) .
(3) الإفصاح 2 / 113 .