ويتولى العقد الأب ثم وصيه فيه ، ثم الجد لأب وإن علا ، ثم الابن ثم بنوه وإن نزلوا ، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنوهما كذلك ، ثم أقرب عصبة لأب ثم بنوهما كذلك ، ثم العم الشقيق ، ثم العم لأب، ثم بنوهما كذلك ، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث ، ثم المولى المنعم بالعتق ، ثم أقرب عصبته نسبًا حسب الميراث ، ثم عصبة الولاء ، ثم السلطان وهو القاضي فهو ولي من لا ولي له .
فإن عُدموا زوَّجها ذو سلطان في مكانها ، فإن تعذر وكلت لأصلح رجل تراه فيتولى عقدها ، ولا تعقد لنفسها إلا عند عدم أولئك كلهم فتكون ضرورة يلجأ إليها عند الحاجة الشديدة إليها ، والله أعلم .
وتدخل الوكالة عقد النكاح لقصة زواجه صلى الله عليه وآله وسلم من أم حبيبة وهي بالحبشة (1) ، وكان وكيله فيه عمرو بن أمية الضمري .
4-الشهادة: فلا ينعقد إلا بحضور شاهدين ذكرين مكلفين سميعين مسلمين في العقد بين مسلمين أو مسلم وكتابية عدلين ولو ظاهرًا من غير أصلي الزوجين أو فرعيهما، لحديث ابن عمرو ابن عباس (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ). (2)
5 -خلو الزوجين من الموانع:
بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة واختلاف دين ، وكذا ما يمنع حق المعاشرة من العيوب الآتي ذكرها .
(1) رواه من أصحاب السنن: أبو داود في النكاح - باب الولي - ح 2086 ، والنسائي في النكاح - باب القسط في الأصدقة 6 / 119 .
(2) رواه الدارقطني في كتاب النكاح 3 / 211 ، 225 ، وانظر: السنن الكبرى 7 / 125 .