وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( لعن الله المحلل والمحلل له ) ) (1) وسماه التيس المستعار .
أما نكاح المتعة فكان مباحًا ثم حرم ونسخ إلى الأبد ، ونهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وفي حجة الوداع . (2)
2-ما يبطل ويصح معه العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها أو لا نفقة عليه أو تشترط هي أن لا يطأها وما أشبه ذلك مما ينافي مقتضى عقد الزوجية فيلغى الشرط ويصح العقد ، وعلى كل واحد من الزوجين أن يقوم بما عليه من الحقوق والواجبات التي يقتضيها عقد الزوجية .
المبحث الثاني: الطلاق ، الرجعة ، الإيلاء ، الظهار ، الخلع ، اللعان ، وهذه أهم أسباب المفارقة .
المطلب الأول: الطلاق وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريفه ، وبيان الأصل فيه ، وحكمه:
الطلاق لغة: المفارقة ، وإزالة القيد والتخلية . (3)
واصطلاحًا: حل قيد النكاح (4) بلفظ مخصوص .
والأصل في مشروعيته: الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... } (5) وقوله تعالى: { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (6)
(1) رواه ابن ماجه في النكاح - باب المحلل والمحلل له - ح 1936 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 1572 .
(2) انظر: البخاري مع الفتح 9 / 166 - ح 5115 ، ومسلم في النكاح - ح 1404
(3) لسان العرب ( 10 / 225 - 226 ) .
(4) المغني لابن قدامة ( 10 / 323 ) .
(5) سورة الطلاق - الآية ( 1 ) .
(6) سورة البقرة - الآية ( 229 ) .