إن كانت صغيرة لم تحض أو يائسة فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:
{ وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ } (1) أي فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر .
3-المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لما سبق .
وكل فرقة بين الزوجين بعد الدخول فعدتها عدة الطلاق إن كانت حاملًا بوضع الحمل ، وإن كانت ذات أقراء فبثلاثة أقراء ، وإن كانت صغيرة أو يائسة فثلاثة أشهر سواء كانت تلك الفرقة خلعًا أو لعانًا أو بسبب رضاع أو فسخ بعيب أو غيره ، أو موطوءة بشبهة أو في نكاح فساد .
يكفي أن تستبرأ الأمة المسبية بحيضة .
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى حيض حيضة ) ). (2)
الحكمة من العدة:
1-تعظيم حدود الله والوقوف عند ما حده الشارع طاعة لله تعالى .
2-احترام حق الزوج وتقديس رباط الزوجية .
3-براءة الرحم لئلا تختلط الأنساب .
4-تعظيم مكانة المرأة بحيث إذا انتهى أمد العدة فهي حرة تعمل في نفسها ما تشاء ، وليس لأحد عليها سلطة كما كانت تفعل الجاهلية بها .
5-أن في العدة مجالًا للتراجع إذا كان الطلاق رجعيًا .
المطلب الثاني: الإحداد ويقال له الحداد:
تعريفه: وهو اجتناب المتوفى عنها كل ما يدعو إلى النكاح ويرغب فيه من زينة أو طيب أو نحو ذلك .
الأصل فيه: السنة ، الإجماع .
(1) سورة الطلاق - الآية ( 4 ) .
(2) صحيح أبي داود للألباني - ح 1889 في النكاح - باب في وطء السبايا ، ورقمه في السنن 2157 .