الصفحة 241 من 322

إن كانت صغيرة لم تحض أو يائسة فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:

{ وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ } (1) أي فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر .

3-المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لما سبق .

وكل فرقة بين الزوجين بعد الدخول فعدتها عدة الطلاق إن كانت حاملًا بوضع الحمل ، وإن كانت ذات أقراء فبثلاثة أقراء ، وإن كانت صغيرة أو يائسة فثلاثة أشهر سواء كانت تلك الفرقة خلعًا أو لعانًا أو بسبب رضاع أو فسخ بعيب أو غيره ، أو موطوءة بشبهة أو في نكاح فساد .

يكفي أن تستبرأ الأمة المسبية بحيضة .

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى حيض حيضة ) ). (2)

الحكمة من العدة:

1-تعظيم حدود الله والوقوف عند ما حده الشارع طاعة لله تعالى .

2-احترام حق الزوج وتقديس رباط الزوجية .

3-براءة الرحم لئلا تختلط الأنساب .

4-تعظيم مكانة المرأة بحيث إذا انتهى أمد العدة فهي حرة تعمل في نفسها ما تشاء ، وليس لأحد عليها سلطة كما كانت تفعل الجاهلية بها .

5-أن في العدة مجالًا للتراجع إذا كان الطلاق رجعيًا .

المطلب الثاني: الإحداد ويقال له الحداد:

تعريفه: وهو اجتناب المتوفى عنها كل ما يدعو إلى النكاح ويرغب فيه من زينة أو طيب أو نحو ذلك .

الأصل فيه: السنة ، الإجماع .

(1) سورة الطلاق - الآية ( 4 ) .

(2) صحيح أبي داود للألباني - ح 1889 في النكاح - باب في وطء السبايا ، ورقمه في السنن 2157 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت