الصفحة 255 من 322

2-وقال الله تعالى: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ... } إلى قوله: { لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } (1) .

3-حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها حريرًا سيراء . (2)

وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الذهب والحرير وقال:

(( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) ). (3)

4-حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله ؟ قال: (( ترخي شبرًا ) )، قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها ، قال: (( فذراعًا لا تزيد عليه ) ). (4)

5-حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كلوا ، واشربوا ، وتصدقوا ، والبسوا ، ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة ) ) (5) وهي الكبر .

وهذا نص عام يدخل فيه لبس الأردية ، والقمص ، والسراويل ، وما جرت العادة بلبسه بشرط أن يكون مضبوطًا بضوابط الشرع .

المسألة الثانية: الضوابط الشرعية للباس المرأة المسلمة:

1-أن لا يكون رقيقًا يشف البدن إلا عند الزوج كما يأتي .

(1) سورة النور - الآية ( 31 ) .

(2) أخرجه البخاري في اللباس - باب الحرير للنساء - ح 5842 من الفتح 10 / 296 .

(3) أخرجه ابن ماجه في اللباس - باب لبس الحرير والذهب للنساء - ح 3595 .

(4) أخرجه أبو داود في اللباس - باب في قدر الذيل - ح 4117 ، وأخرجه النسائي في الزينة - باب ذيول النساء - ح 5339 .

(5) رواه ابن ماجه في اللباس - باب البس ما شئت - ح 3605 ، وذكره الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 2904 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت