الصفحة 277 من 322

قال الله تعالى: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ } . (1)

والرجس: هو النجس ، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى نجاسة عين الخمر، لهذه الآية .

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم نجاستها عينًا ، وإن جرم تناولها شربًا .

ثم حدثت العطور الحديثة وفيها مادة الكحول ، فالإجماع منعقد على أنها مسكرة ، وأن من شربها استحق العقوبة ، وهو آثم إلا أن يتوب .

ثم اختلفوا في نجاسة عينها بناءً على الخلاف السابق ، وممن ذهب إلى نجاسة عينها الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره (( أضواء البيان ) ) (2) ، وتبعه شيخنا وإمام الفتوى في هذا العصر الشيخ العلامة: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله . (3)

وممن رأى عدم النجاسة من المعاصرين: الشيخ / عبد الرحمن السعدي في تفسير آية المائدة (4) . وكذلك العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .

والذي تميل إليه النفس من جانب الاستعمال: أن تركها أولى وأورع ، وقد جعل الله فيما ليس فيه كحول بركة وخيرًا كثيرًا ، فهو يسد مسده حتى من الكلونيات ، ففيها ما نزع منه الكحول فأصبح طيبًا غير مسكر .

غير أن التحقيق في المسألة فيما بدا لي: أن الكلونيا وإن كانت مسكرة محرمة التناول ، إلا أنها ليست نجسة العين ، لعدة أمور:

1 ـ أنها لم تصنع لتشرب ، وإنما صنعت لغرض التطهير والتطيب بها .

(1) سورة المائدة ، الآية ( 90 ) .

(2) 2/127 ، 128 ) من التفسير .

(3) مجلة البحوث الإسلامية ، العدد العشرون ، سنة 1407 / 1408 هـ ( ص: 185 ) .

(4) تيسير الكريم الرحمن ( 1/515 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت