ب- بيان ما تجب فيه: تجب في السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل ، البقر، الغنم ، وفي الأثمان وهي الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق المالية ، وفيما خرج من الأرض بضوابط مستنبطة من الأدلة .
وهذا لا خلاف فيه بحمد الله تعالى ، كما أن في الركاز الخمس للحديث الذي رواه الجماعة: (( وفي الركاز الخمس ) ). (1)
زاد بعض أهل العلم العسل ، فأوجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها ) ). (2)
وأخذ عمر - رضي الله عنه - من أهل العسل الزكاة من كل عشرة أفراق فرقًا .
ويظهر أن العشر إنما هو على من حمى له السلطان ، أو أن ذلك من باب الندب لا من باب الوجوب والحديث لم يصح في زكاة العسل ، والله أعلم .
المبحث الثالث:
تفصيل أنصبة الزكاة والواجب في كل نصاب:
1 -زكاة بهيمة الأنعام:
أ- الإبل: من خمس إلى تسع فيها شاة ، ومن عشر إلى أربع عشرة شاتان، ومن خمس عشرة إلى تسع عشرة ثلاث شياه ، ومن عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه .
(1) رواه الجماعة . انظر: البخاري في الزكاة - باب في الركاز الخمس حديث 1499 من الفتح ( 3 / 364) ، ومسلم في الحدود - باب جرح العجماء ( حديث 1710 ) .
(2) رواه أبو داود في الزكاة - باب زكاة العسل حديث 1600 ، 1601 ، 1602 .