ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض وهي ما تم له سنة وإن لم يجدها أخذ ابن لبنون ، ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون وهي ما تم له سنتان ، وفي ست وأربعين إلى ستين حقه وهي ما تم له ثلاث سنين ، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة وهي ما تم لها أربع سنين ، وفي ست وسبعين إلى تسعين ابنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرون حقتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين تستقر الفريضة فيحسب في كل أربعين بنت لبنون وفي كل خمسين حقه .
ففي المائة وثلاثين: حقة (50) + بنتا لبون (40+40) = 130 .
وفي المائة والأربعين: حقتان (100) + بنت لبون (40) = 140 .
وفي المائة وخمسين: ثلاث حقاق (50( 3) = 150 .
وفي المائة وستين: أربع بنات لبون ( 4( 4 ) = 160 .
ولا شيء في الأوقاص (1) على الصحيح ، ومما تستوي فيه الفريضة المائتان ففيها إما أربع حقاق ، وإما خمس بنات لبون .
ب ـ زكاة البقر: لا زكاة فيما دون ثلاثين إلا أن يشاء ربها .
وفي الثلاثين منها: تبيع أو تبيعة ، وهو ماله سنة . إلى تسع وثلاثين .
وفي الأربعين: مسنة ، وهو ما له سنتان . إلى تسع وخمسين .
وفي الستين: تبيعان ، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
ففي السبعين مثلًا: تبيع ومسنة ، وفي الثمانين: مسنتان ، وفي التسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة مسنة وتبيعان .
ولا شيء في الأوقاص لحديث معاذ - رضي الله عنه - .
ج ـ زكاة الغنم: لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين .
فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة ، إلى مائة وعشرين .
وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين: شاتان .
وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين: ثلاث شياه .
وهو أكبر وقص بين النصابين ، ثم في أربع مائة: أربع شياه ، وتستقر الفريضة ، في كل مائة شاةٍ شاةٌ ، ولا شيء في الأوقاص .
(1) الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين النصابين في بهيمة الأنعام خاصة .