3 ـ الحجامة ، لحديث (( أفطر الحاجم والمحجوم ) ) (1) ، ولخوف الضعف المفضي إلى الفطر .
4 ـ الابتعاد عما يحبط العمل ، ويوقع في الردة ، سواء كان قولًا أو عملًا أو شكًا .
5 ـ أن لا تستدعي القيء ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدًا فليقض ) ) (2) .
ب / إذا حاضت المرأة أو نفست وجب عليها أن تفطر ، ولو لم يبق على غروب الشمس إلا وقت يسير ، لعدم صحة صومها ، ويجب عليها أن تنوي ذلك بقلبها ، وأن تفعل ما يدل على تصديق نيتها من أكل شيءٍ أو شربه ، وإذا كانت تستحي من أولادها، أو لا تريد إخبارهم بحالها أفطرت خفية عنهم.
ج / أحوال النساء وأقسامهن في الصوم:
الحال الأولى: من كانت مكلفة قادرة على الصوم في حال الحضر ، ولم يكن هناك عذر: وجب عليها الصوم ، وحرم فطرها .
الحالة الثانية: من حاضت أو نفست أثناء النهار: وجب عليها الفطر ولم يصح صومها إن صامت .
الحالة الثالثة: يسن في حقها الفطر إذا سافرت، وإن صامت فلا شيءَ عليها.
الحالة الرابعة: يرخص لها الفطر إذا كانت حاملًا ، أو مرضعًا وخافت على نفسها أو ولدها ، وعليها القضاء ، وإذا لزم كفارة مع القضاء فعلى ولي الولد .
المبحث الخامس: صيام التطوع:
ما من عبادة من العبادات العظيمة المفروضة إلا لها نوافل وتطوع ، وهذه النوافل بمثابة السياج الذي يحمي الفرائض ، ثم إذا انتقص من أجر الفرائض شيء سدد من تلك النوافل ، ثم إن فِعْل النوافل معينٌ على أداء الفرائض .
(1) رواه أبو داود في السنن ( كتاب الصوم ـ باب في الصائم يحتجم ـ ح2367 ) ، وابن ماجة في السنن ( كتاب الصوم ـ باب الحجامة للصائم ـ ح1680 ) . والجمهور من أهل العلم على أن الحجامة لا تفطر ، لثبوت الرخصة في ذلك ، لكن توقيها حال الصيام أفضل .
(2) رواه أحمد في المسند ( 2/498 ) ، وحسنه الألباني في إروائه ( رقم923 ـ 4/51 ) .