الصفحة 3 من 9

ثانيًا: جواز خروج المرأة لخدمة الجيش

وهذا مفهوم من تراجم أهل الحديث في كتب السُنّة. ومثال لذلك نجد عند البخاري:

-غزو المرأة في البحر.

-حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه.

-غزو النساء وقتالهن مع الرجال.

-مداواة النساء الجرحى في الغزو.

وعند مسلم أيضًا:

-غزو النساء مع الرجال.

-النساء الغازيات.

قال عبد الرزاق صاحب المصنّف:"كان النساء يشهدن مع النبي المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى". وعند أبي داود"أنهن خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين"وفيه"أن النبي سألهنّ عن ذلك، فقلن: خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحة ونناول السهام ونسقي السويق".

ولا بأس أن أنقل إليك أيتها الأخت المسلمة الفاضلة ما قاله أهل العلم لتكوني على بصيرة:

-قال الإمام النووي 187/ 12"فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهنّ في السقي والمداواة ونحوها، وهذه المداواة لمحارمهنّ وأزواجهنّ وما كان منها لغيرهم لا يكون مس بشرة إلا في موضع الحاجة. . . لأن هذا كان قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهنّ. . . وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهنّ في حال القتال لسقي الماء ونحوه".

-وقال الحافظ في الفتح 75/ 6"قال ابن بطال دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله"جهادكنّ الحج"أنه ليس لهنّ أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهنّ واجبًا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهنّ من الجهاد".

-وقال أيضًا 78/ 6"ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهنّ لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو".

-وقال أيضًا 80/ 6"فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت