فهرس الكتاب
(2/ 174/7772) وجعله ابن عبدالبر مما لا يقال بالرأي، إنما هو عن توقيف، وصحح الأحاديث المرفوعة، انظر"التمهيد" (24/ 79) .
-هذا ما يتعلق بالناحية الإسنادية، وحيث أن الحديث مرفوع حكمًا، صحيح سندًا؛ فنأتي على وجه من استدل به، على عدم كفر تارك الصلاة، وجواب المخالفين لهم، فأقول:
قال من منع من تكفير تارك الصلاة: هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة؛ ليس بكافر، لقول الله عزوجل في الحديث القدسي:"انظروا في صلاة عبدي "وفيه:"وإن كان انتقص منها شيئًا؛ فانظروا: هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه "الحديث، قال: وهذا النقص يشمل النقص في عدد الصلوات، ويشمل النقص في خشوع الصلاة ونحوه، والأصل العموم، وبنحو هذا المعنى، قال: ابن العربي، كما نقله عنه السندي في"حاشيته على ابن ماجه" (2/ 182 - 183) وانظر حاشيته على"سنن النسائي" (1/ 252) ، وبنحوه قال العراقي في"شرح الترمذي"وانظر حاشيته على"مشكل الآثار"للطحاوي (6/ 386) وانظر"نيل الأوطار" (1/ 446) باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة، و"أضواء البيان" (4/ 318) .
بل في كلام شيخ الإسلام ما يشير إلى أن ترك البعض يشمله هذا الحديث، انظر"شرح العمدة" (2/ 94) ، و"مجموع الفتاوي" (7/ 616) ، وهذا ظاهر كلام الطحاوي في"مشكل الآثار" (6/ 388) وقد قال