(( 12) ومما استدل به بعض من لم يكفر تارك الصلاة؛ حديث آخر لأبي ذر، وله طرق وألفاظ:
أ- ما جاء من طريق أبي عمران الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها"؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:"صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم؛ فصّل، فإنها لك نافلة".
أخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (113) ومسلم (648) من وجوه وألفاظ بنحوه، وأبوعوانة برقم (2404،1526،1525 - 2408) وأبونعيم في"المستخرج" (2/برقم 1437 - 1439) وأبوداود (431) والترمذي (176) وابن ماجه (1256) والدارمي (1228) والطيالسي (449) وعبدالرزاق (2/ 381/3782) ، وأحمد (21501،21490،21445،21428،21417،21324) والمروزي في"الصلاة" (1007 - 1010) والبيهقي (2/ 301) .
ب- وانظر الحديث من طريق خالد بن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر به، عند الطبراني في"مسند الشاميين" (1/ 134/213) .
ج- ومن طريق أبي نعامة عن عبدالله بن الصامت به: أخرجه مسلم (648) وأبونعيم (1442) وأحمد (21418) والطبراني في"الكبير" (1633) .