الموجب للخلود، فلا بد من تأويله على الكفر، حتى تسلم الأدلة من التعارض، وهذا مقتضَى الجمع بين الأدلة، كما لا يخفى، والله أعلم.
(تنبيه) : لحديث أبي ذر طريق أخرى إلى جسرة، أخرجها أحمد (35/ برقم 21328) وابن أبي الدنيا في"التهجد" (461) والبيهقي (3/ 13) مع تصحيف فاحش في سنده، والخطيب في"الموضح" (1/ 454 - 455) كلهم من طريق فليت العامري عن جسرة عن أبي ذر مختصرًا بلفظ:"لمن لا يشرك بالله شيئًا"وجسرة لا يحتج به، وليس في هذا اللفظ شاهد في محل النزاع، لأن المخالف يدعى أن ترك الصلاة شرك، فلا تنال التاركين لها الشفاعة، وليس في هذا الحديث إن صح أن تركها ليس بشرك، والله أعلم.