مسعود قال:"ثلاث أحلف عليهن، والرابعة لو حلفت؛ لبررتُ: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدٌ في الدنيا، فولاه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قومًا؛ إلا جاء معهم يوم القيامة، والرابعة التي لو حلفت عليها؛ لبررتُ: لا يستر الله على عبد في الدنيا؛ إلا ستر عليه في الآخرة".
وهذا سند ضعيف، من أجل عنعنة أبي إسحاق، وإلا فرواية أبي عبيدة عن أبيه فيها بحث طويل، خلاصته:
أنه لم يسمع منه، ولكن سمع من ثقات أصحاب أبيه، فروايته صحيحة، لثقة الواسطة، بينه وبين أبيه، وهناك من خصص عدم سماعه من أبيه بالمرفوعات فقط، بخلاف الموقوفات؛ فقد سمعها، وعلى كل حال، فروايته هنا، لا إشكال فيها، لولا عنعنة أبي إسحاق، ومع ذلك: فليس فيها ذكر الصلاة والزكاة والصيام، وإنما أطلقت أن من لا سهم له في الإسلام، كمن له سهم، وهذا صحيح المعنى، لكن لا يؤخذ من هذا اللفظ حكم بعدم تكفير تارك الصلاة، والله أعلم.
ب- ومن طريق المسعودي عن القاسم قال عبدالله: .... فذكره، مع ذكر الصلاة والزكاة والصوم.
أخرجه الطبراني في"الكبير" (9/ 176/8800) ، والمسعودي مختلط، والقاسم لم يسمع من جده، كما قال العلائي في"جامع التحصيل"ص (252) في ترجمة القاسم هذا، وهو ابن عبدالرحمن بن عبدالله مسعود.