الصفحة 353 من 443

(( 22) قال شهاب الدين القرافي في"الذخيرة" (2/ 482) مستدلًا على عدم التكفير:

لا يكفر بفعل ما عُلِمَ تحريمه بالضرورة إجماعًا، فلا يكفر بترك فعل ما عُلِمَ وجوبه، بجامع مخالفة ضروري في الدين. ا (

والجواب: أن هذه مقدمة غير مسلم بها، فالشرك علم تحريمه بالضرورة، وفاعله كافر.

فإن قيل: إن المراد بذلك ما هو دون الشرك من المحرمات.

فالجواب: أن هذا قياس فاسد الاعتبار، فإن الأدلة السابقة عند من كفر تارك الصلاة، لم يتوفر مثلها في المحرمات التي هي دون الشرك، فكيف يقاس هذا على ذلك؟!

وعلى كل حال: إذا جاء نهر الله، بطل نهر معقل، والله المستعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت