الصفحة 367 من 443

(ط) وذهب المزني من الشافعية إلى عدم التكفير أيضًا، بل ذهب إلى عدم القتل، انظر"الحاوي"للماوردي (2/ 525) و"المجموع"للنووي (3/ 16) وكذا ذهب إليه ابن سريج من الشافعية، انظر"المعالم"للخطابي (2/ 45) .

(ي) وأصبغ من المالكية يرى القول بالكفر، إذا أصر على الترك، انظر"البيان والتحصيل"لابن رشد الجد (16/ 393) وقوّاه ابن رشد في (16/ 394) والله أعلم.

ومذهب الثوري عدم التكفير: كما في"المجموع"للنووي (3/ 16) ، وانظر"الصلاة"للمروزي (2/ 926) وليس بصريح في نسبة هذا المذهب للثوري، وإنما هو صريح في خطأ الثوري على ابن المبارك، عند ما نسب إليه عدم التكفير.

وأما الكلام على تكفير ابن المبارك لتارك الصلاة، فانظره في"الصلاة"للمروزي برقم (979 - 981) و"الإبانة"لابن بطة (893) والاستدلال بقوله:"أجبن"عندما سُئل عن الإطلاق، لا يدل على عدم التكفير، فإن أصله المتبع عنده الأخذ بالاحتياط في معاملة المرتد عند الخلاف، انظر ما قاله المروزي في"الصلاة" (2/ 977 - 998) .

والكلام على تكفير أحمد لتارك الصلاة كثير مشهور، وانظره أيضًا عند المروزي (982) والآجري (296) وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا كلام إسحاق في"الصلاة"للمروزي برقم (990) وما بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت