الصفحة 366 من 443

(و) مذهب وكيع: عزا القول إليه بعدم التكفير، ابن عبدالبر في"الاستذكار" (5/ 346) وانظر"فتح البر" (4/ 418) والمقدسي في"المغنى" (2/ 299) ، ولم أقف على ذلك، إنما وقفت على فتواه بالقتل لتارك الصلاة، أخرجها المروزي في"الصلاة" (2/ 928،927/برقم985،984) ، فينظر، والله أعلم.

وفي"أحكام الملل"للخلال ص (214) كما في"المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة" (2/ 40/ رقم518) : قال أبوعبدالله: أذهب إلى الاستتابة، فقال له أبوطالب الخراساني: سمعت وكيعًا يقول في الرجل، يقول: الصلاة علىَّ، ولكني لا أصلي، فيجئ وقتها، فلا يصلي، قال وكيع: استتبه ثلاثًا، فإن تاب؛ وإلا ضربت عنقه، فأَعْجَبَ أبا عبدالله قولهُ، وقال: قد كان عند وكيع الحديث. ا (

وقد وقفت عليه عند الخلال، فانظر"الجامع" (2/ 543/1394) ، ط/ مكتبة المعارف.

(ز) وحماد بن زيد: عزا القول إليه بعدم التكفير ابن عبدالبر في المصدرين السابقين، وابن قدامة في"المغنى" (2/ 299) ولم أقف على ذلك عنه، بل وقفت على روايته عن أيوب: ترك الصلاة كُفْر، لا يُختلف فيه. ا (

من"الصلاة"للمروزي (2/ 925/978) .

(ح) والقول بالتكفير قول ابن حبيب من المالكية، بل كفر تارك بقية الأركان الأربعة، انظر"البيان والتحصيل" (16/ 395) و"المقدمات الممهدات" (1/ 142) كلاهما لابن رشد الجد، وانظر"المفهم"للقرطبي (1/ 272،271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت