الصفحة 370 من 443

وأصحاب الحديث"ص (278) والبغوي في"شرح السنة" (2/ 180) والنووي في"المجموع" (3/ 16) وابن قدامة في"المغنى" (2/ 299) ، وانظر"مجموع الفتاوى"لشيخ الإسلام (7/ 371) وعد الشنقيطي الرواية عن مالك بالتكفير، رواية ضعيفة، انظر"أضواء البيان" (4/ 311) ."

وقال ابن رشد الجد في"البيان والتحصيل" (16/ 394 - 395) : وأما من أقر بفرض الصلاة، والصيام، والوضوء، وأبى من فعل ذلك، وهو قادر عليه؛ فقول مالك في هذه الرواية:

أن يستتاب في ذلك كله، فإن أبى في شيء منه أن يفعله؛ قتل، يدل على أنه يقتل على الكفر، فيكون ماله لجماعة المسلمين، كالمرتد إذا قتل على ردته، لأنه وإن لم يكن نفس الترك لشيء من ذلك كله كفرًا على الحقيقة، فإنه يدل على الكفر، ولا يصدق من قال في شيء من ذلك كله: إنه مؤمن بوجوبه عليه، إذا أبى أن يفعله، فحكمه حكم الزنديق الذي يقتل على الكفر، ولا يصدق فيما يدعيه من الإيمان، وإلى هذا ذهب أصبغ في قوله: فإصراره على أن لا يصلي؛ جحد لها، وقد قيل: إنه يقتل على ذنب من الذنوب، لا على الكفر، فيرثه ورثته من المسلمين، وهو أظهر الأقوال في هذه المسألة، ومن أهل العلم من رأى نفس الترك للصلاة عمدًا كفرًا .... ا (

فابن رشد يرى أن مالكًا يكفر المصر على الترك، لا مجرد من ترك الصلاة، وغيره يطلق القول بعدم التكفير عن مالك، وابن رشد نفسه أطلق القول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت