الصفحة 371 من 443

بذلك عن مالك في"المقدمات الممهدات" (1/ 142) وانظر أيضًا في حاشية"المدونة" (1/ 65) والله أعلم.

والأصل أن علماء المذهب إذا نقلوا عن إمامهم قولًا؛ فالقول قولهم، لا سيما إذا انضم إليهم في ذلك علماء المذاهب الأخرى، ولا يلتفت إلى من شكك في ذلك، لأن هذا العزو يكون مما تلقي بالقبول، أو كاد أن يكون كذلك، نعم، لو كان مع المخالف نص صريح بخلاف ذلك، فهذا موضع نظر، فإن لم يكن، فلا وجه للوقف في ذلك، لأن الدواعي متوفرة للرد على من نسب إلى إمام قولًا، وليس ذلك القول صحيحًا إليه، فإن سلم الناس بذلك، أعني من تبعه على مذهبه، ومن خالفه فلا تردد في قبوله، والله أعلم.

هذا وقد خالف الطحاوي، فقال: وقال بعض حفاظ قول مالك: إن من مذهب مالك، أن من ترك صلاة متعمدًا، لغير عذر، حتى خرج وقتها؛ فهو مرتد، ويقتل، إلا أن يصليها. ا (

من"مختصر اختلاف العلماء" (4/ 393) ك/الزيادات. لكن الأول أشهر وأولى لما سبق، ولإبهام من أخبر بذلك عن مالك وعدم معرفته، والله أعلم.

(3) : مذهب الإمام الشافعي رحمه الله:

المشهور عن الأئمة عزو القول بعدم التكفير إلى الإمام الشافعي رحمه الله انظر"الصلاة"للمروزي (2/ 956) و"عقيدة السلف وأصحاب الحديث"للصابوني ص (278) ، و"الحاوى"للماوردي (13/ 166) و"المجموع"للنووي (3/ 16) و"المقدمات الممهدات"لابن رشد الجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت