(1/ 142) و"بداية المجتهد"لابن رشد الحفيد (1/ 226) و"الاستذكار" (5/ 345 - 346) و"فتح البر" (4/ 417 - 418) و"المفهم"للقرطبي (1/ 271) و"المغنى"للمقدسي (2/ 299) و"مجموع الفتاوى"لشيخ الإسلام (7/ 371) .
وخالف في ذلك الطحاوي أيضًا، فعز القول بالتكفير للإمام الشافعي في"مشكل الآثار" (8/ 205) ، و"مختصر اختلاف العلماء" (4/ 393) ك/الزيادات.
وقد أنكر صاحب"ظاهرة الإرجاء" (2/ 657) أن يكون هذا القول أعني عدم تكفير تارك الصلاة قولًا للشافعي، إلا أني قد وقفت في"الأم" (1/ 355) ط/دار الكتب العلمية، (1/ 239) ط/المكتبة التجارية، ودار الفكر، على ما يدل على أن الشافعي رحمه الله لا يكفر تارك الصلاة، فقد قال رحمه الله، كما في ك/الصلاة، ب/التشديد في ترك الجمعة: وحضور الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاونًا؛ كان قد تعرّض شرًا، إلا أن يعفو الله، كما لو أن رجلًا ترك صلاة حتى يمضى وقتها؛ كان قد تعرض شرًا، إلا أن يعفو الله. ا (
فقوله:"إلا أن يعفو الله"معناه: أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وهذا لا يكون إلا فيمن هو دون الشرك، ويدل على ذلك أن الشافعي استعمل هذا التعبير في مرتكب الكبيرة، فقال: من تولى يوم الزحف، لا منحرفا لقتال، ولا متحيزًا إلى فئة، خْفتُ عليه إلا أن يعفو الله أن يكون قد باء بسخط من الله. ا (