الصفحة 373 من 443

وقال فيمن نظر إلى فرج حرام لتلذذ، أو غير شهادة، عامدًا: كان حرجًا، إلا أن يعفو الله عنه. ا (

وقال: وذلك أن الله رضي النكاح، وأمر به، وندب إليه، فلا يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله بها على من أتى ما دعاه الله إليه، كالزانى العاصي لله، والذي حده الله، وأوجب له النار، إلا أن يعفو عنه. ا (

وقال في وصية: وجعل الآخرة دار قرار وجزاء عما عمل في الدنيا من خير وشر، إن لم يعفه جل ثناؤه. ا (من كتاب"منهج الإمام الشافعي"في"العقيدة"د/ محمد العقيل(1/ 215،202) .

ونقل ابن عبدالبر في"التمهيد"قولًا عن الشافعي، وهو أن يقول الإمام لتارك الصلاة: صلِّ، فإن قال: لا أُصلي؛ سئل، فإن ذكر علة تحسبه؛ أمر بالصلاة على قدر طاقته، فإن أبي من الصلاة، حتى يخرج وقتها؛ قتله الإمام، وإنما يُستتاب مادام وقت الصلاة قائمًا، يستتاب في أدائها وإقامتها، فإن أبى، قُتَل، وورثه ورثته، قال ابن عبدالبر: وهذا قول أصحاب مالك، وبعضهم يرويه عن مالك. ا (انظر"فتح البر"(4/ 417 - 418) .

وفي (9/ 275) من"الأم"كلام محتمل للتكفير، وليس بصريح، وقد حمله بعض علماء الشافعية على الفسق لا الكفر، قال الشافعي رحمه الله:

ويقال لمن ترك الصلاة، وقال: أنا أطيقها، ولا أصليها: لا يعملها غيرك، فإن فعلت، وإلا قتلناك، كما تترك الإيمان، ولا يعمله غيرك، فإن آمنت؛ وإلا قتلناك ا (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت