504 -قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل: لا أصلي؛ فهو كافر. ا (
505 -قال أحمد بن الحسين بن حسان: سئل أبوعبدالله عمن ترك الصلاة متعمدًا؟ قال: ليس بين الإيمان والكفر؛ إلا ترك الصلاة.
506 -وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي رحمه الله عن ترك الصلاة متعمدًا؟ قال: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"بين العبد وبين الكفر؛ ترك الصلاة".ا (انظر"مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله"ص(55) برقم (191) .
.. ثم ذكر الجامع روايات عن الإمام أحمد في الاستنابة والقتل، ولا يلزم منها بوضوح التكفير، والله أعلم.
وفي"الجامع"للخلال (2/ 535/1361) : أخبرنا العباس بن محمد اليمامي بطرسوس، قال: سألت أبا عبدالله عن الحديث الذي يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب"قال: موضوع، لا أصل له، كيف بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم:"من ترك الصلاة؛ فقد كفر"فقال: أيورث بالملة؟ قال: لا يرث، ولا يورث.
وفي"الجامع" (2/ 544/1395) : قال أبوطالب: قلت: إذا ترك الفجر، وهو عامد لتركها، أصبح، ولم يصل، ثم جاء الظهر، فلم يصل، ثم صلى العصر، وترك الفجر؛ فقد كفر؟ قال: هذا أجود القول، لأنه قد تركها، حتى وجبت عليه أخرى ا (
هذا مجمل الروايات عن أحمد بتكفير تارك الصلاة، والله أعلم.