بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء، وكما روى، نصدقه ونقبله، ونعلم أنه كما روى، نحو ترك الصلاة.
501 -قال الحسن بن علي الإسكافي: قال أبو عبدالله في تارك الصلاة: لا أعرفه إلا هكذا، من ظاهر الحديث، فأما من فسّره جحودًا؛ فلا نعرفه، وقد قال عمر رضي الله عنه حين قيل له: الصلاة، قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
502 -قال أبوبكر المروذي: سألت أبا عبدالله عن الرجل يدع الصلاة استخفافًا ومجونًا؟
فقال: سبحان الله، إذا تركها استخفافًا ومجونًا، فأي شيء بقي؟ قلت: إنه يسكر ويمجن، قال: هذا تريد تسأل عنه؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"بين العبد وبين الكفر؛ ترك الصلاة".
قلت: ترى أن تستيبه؟ فأعدت عليه، فقال: إذا تركها استخفافًا ومجونًا، فأي شيء بقي؟.ا (
قلت: ظاهر هذا أن التكفير للاستخفاف، لا لمجرد الترك، وعلى هذا، فليس هذا النص صريحًا في التكفير، كما أنه ليس بصريح في عدم التكفير، والله أعلم.
503 -قال عبدالملك الميموني: قلت لأبي عبدالله: الرجل يقر بالصلاة والفرائض، ولا يفعلها؟ قال: هذا أشدّ، ولم يجئ في شئ ما جاء في الصلاة. ا (وزاد في"الجامع"للخلال(2/ 536/1369) :
قال: أرى أن يُضرب، ويُحبس، ويتهدد، قلت له: أليس تركها كفرًا؟ فأكبر ظني أنه قال لي: بلى ا (