قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء:
495 -حضرت رجلًا عند أبي عبدالله، وهو يسأله: فجعل الرجل يقول: وأن لا يكفر أحد بذنب؟ قال أبوعبدالله: اسْكُتْ، من ترك الصلاة؛ فقد كفر.
قلت: انظره في"سؤالات ابن هانيء" (2/ 156/1876) .
496 -قال عبدوس بن مالك: سمعت أحمد يقول: .... ومن ترك الصلاة؛ فقد كفر. ا (
وليس من الأعمال شيء تركه كفر؛ إلا الصلاة، من تركها؛ فهو كافر. ا (
قلت: انظره في"أصول السنة للإمام أحمد رواية عبدوس بن مالك العطار"ط/مكتبة ابن تيمية ص (59 - 60) برقم (25) وزاد:"وقد أحل الله قتله".
497 -قال حنبل بن إسحاق: سمعت أحمد يقول: لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفر؛ إلا الصلاة.
498 -قال إسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم:
"من غشنا؛ فليس منا"قال: على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة.
499 -قال أبوالحارث الصائغ: قلت لأبي عبدالله: فيكون بتركه الصلاة كافرًا؟ فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"بين العبد والكفر؛ ترك الصلاة".
500 -وفي كتاب"السنة"له ورسالة الإصطخرى عنه [1] ، قال: والكف عن أهل القبلة، ولا نكفر أحدًا منهم بذنب، ولا نخرجهم من الإسلام
(1) انظر"طبقات الحنابلة" (1/ 24 - 36) ترجمة أحمد بن جعفر بن يعقوب أبي العباس الفارس الإصطخرى.