الصفحة 387 من 443

الأخرى، فلما جعل النبي - الأولى منها وقتًا للأخرى في حال، والأخرى وقتًا للأولى في حال؛ صار وقتاهما وقتًا واحدًا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل، أن تصلي المغرب والعشاء. ا (

من"الصلاة"للمروزي (2/ 929 - 930/ 990) .

فهذا يدل على أن التكفير، يكون بترك صلاة واحدة، حتى يخرج وقتها على التفصيل السابق وإن كان إسحاق يُنَازَعُ في بعض التابعين، وكثير ممن بعدهم إلى زمان إسحاق.

وذكر ابن حزم في"المحلى" (2/ 242) أنه قد جاء عن عُمر ومعاذ وعبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدًا، حتى يخرج وقتها؛ فهو كافر مرتد. ا (

وقال ابن عبدالبر: وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: من ترك صلاة واحدة متعمدًا، حتى يخرج وقتها لغير عذر، وأبى من قضائها وأدائها، وقال: لا أصلي؛ فهو كافر، دمه وماله حلال، ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل، وحُكم ماله ما وصفنا، كحكم مال المرتد، وبهذا قال أبوداود الطيالسي، وأبوخيثمة، وأبوبكر ابن أبي شيبة. ا (من"فتح البر"(4/ 413) .

وقال ابن المبارك: من أَخرَّ صلاة، حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر؛ كفر. ا (من"الصلاة"للمروزي(2/ 925 - 926/ 979) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت