الصفحة 422 من 443

والجواب: أن هذا قياس مع الفارق، وهو فاسد الاعتبار أيضًا، لمصادمته الأدلة السابقة، وإذا جاء الأثر، وقف النظر، والله أعلم.

وكذا قاسوا الصلاة على الحج، وأجاب صاحب"الشرح الكبير" (1/ 188) بأن قياسهم على الحج، لا يصح، لاختلاف الناس في جواز تأخيره. ا (

وعلى كل حال، فهذه أقيسة لا التفات إليها، أمام النصوص السابقة، والله تعالى أعلم. وانظر دليلًا آخر في ذلك، لكنه بعيد الدلالة، كما في"التمهيد" (4/ 224) .

والخلاصة: أن قول من قال بقتل تارك الصلاة أي بعد استتابته هو الراجح، والله تعالى أعلم.

وانظر الطريقة التي ذكرها ابن حزم في تعزير تارك الصلاة، في"المحلى" (11/ 380) .

وانظر الكلام على الاستتابة قبولًا وردًا: في"السنن الكبرى"للبيهقي (2/ 206 - 207) و"الصلاة"لابن القيم ص (37) و"الصارم المسلول"ص (459،321) و"طرح التثريب" (1/ 149) و"الشرح الممتع"للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (2/ 33) وما بعدها، وانظر الكلام على أثر عمر في حاشية"مسائل الإمام أحمد"رواية ابنه عبدالله (1/ 192/237) وانظر الكلام على مدة الإستتابة: في"الشرح الكبير" (1/ 384) و"المجموع"للنووي (3/ 16) و"طرح التثريب" (1/ 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت