الصفحة 142 من 329
فهذا النوع صحيح شرعا ويحكم به، ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى الأدلة، أعني بالأدلة أنواع الفراسة السالفة، وليست الأدلة يعني البينات عند القاضي، أقوى أنواع الفراسة من حيث الحكم الظاهر، أما الباطن.
فالثاني الذي هو الكرامة، فراسة المؤمن.
الأول قد يكون وقد لا يكون.
حجم الخط: