فهرس الكتاب
، ولاَ يُكْرَهُ في بَقِيَّةِ المسَاجِدِ.
وإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَامٌ / 30 ظ / رَاتِبٌ، لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ أنْ يَؤُمَّ قَبْلَهُ؛ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ، أو يَتَأَخَّرَ لِعُذْرٍ [1] . وإذَا صَلَّى في المَسْجِدِ ثُمَّ حَضَرَ إِمَامُ الحَيِّ اسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَةُ الجَمَاعَةِ مَعَهُ إلاَّ المَغْرِبَ، وعَنْهُ [2] : أنَّهُ يُعِيْدُهَا أَيْضًا، ويُشْفِعُهَا بِرَابِعَةٍ.
(1) وذلك لأن الصَّحَابَة y لَمْ يتقدم أحد منهم للإمامة في مرض النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أذن لأبي بكر بقوله: (( مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس ) ). والحديث أخرجه أحمد 6/96 و159 و206 و231 و270، والبخاري 1/173 و174 و4/182 و9/180، ومسلم 2/23، وابن ماجه (1233) ، والترمذي (3672) ، وأبو عوانة 2/117، وأبو يعلى (4478) ، وابن حبان (6601) ، والبيهقي 2/250 و 3/82.
(2) هكذا رَوَاهُ عنه أبو طَالِب. انظر: الروايتين والوجهين (27 / أ) .