الصفحة 168 من 380

الصديق ثم رأى عمر رضي الله عنه لما تتابع الناس في شرب الخمر واستقلوا ذلك القدر من الحد أن يجلد الشارب ثمانين وساعده علي بن طالب رضي الله عنه قلنا هذا قول من يأخذ العلم من بعد ليعلم هذا السائل أن عقوبة الشارب لم تثبت مقدرة محدودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل روى أنه رفع إلى مجلسه شارب بعد تحريم الخمر فأمر الحاضرين بأن يضربوه بالنعال وأطراف الثياب فيبكتوه ويحثوا التراب عليه ثم رأى أبو بكر الجلدة فكان يجلد لأربعين مجتهدا غير بان على توقيف وتقدير في الحد ثم رأى عمر ما رأى وقد قال علي رضي الله عنه لا أحد رجلا فيموت فأجد في نفسي فيه شيئا من الحق إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن عقوبة الشارب تضاهي التعزيرات المفوضة إلى رأي الأئمة في مقدارها وإن كان لا يسوغ الصفح عنها فكيف يستجيز السائل أن يتخذ قصة مشكلة على الصحابة ملاذه في تغيير المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا قضيت من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت