الصفحة 172 من 380

فالوجه إذا في كف شر ما قدمناه ذكره في دفع عادية الداعي إلى بدعته والتسبب إلى الحبس بالمسلك المذكور لائق بالزنادقة فهذا منهتى القول في ذلك ولا يدرك ما ضمناه هذا الفصل من الجمع بين مقاصد ذوي الإيالة وموافقة الشريعة إلا من وفر حظه من العلوم ودفع إلى مضائق الحقائق والله المشكور على الميسور والمعسور إنه الودود الغفور

انتهى مرامنا فيما يتعلق بالعقوبات من أحكام الإيالات ولم يبق مما رسمناه في حفظ من في الخطة إلا القيام على المشرفين على الضياع وقد ذكرنا أن ذلك ينقسم إلى الولايات وإلى سد الحاجات وغنقاذ ذوي الفاقات

فأما الولاية فالسلطان ولى من لا ولي له من الأطفال والمجانين وهي تنقسم إلى ولاية الإنكاح وحفظ الأموال واستيفاء الأموال والقول في الولايتين من فن الفقه فليطلبه طالبه من المستقلين به

وأما سد الحاجات والخصاصات فمن أهم المهمات ويتعلق بهذا ضرب من الكلام الكلي وقد لا يكفي مجموعا في الفقه فأقول

إذا بنينا على غالب الأمر في العادات وفرضنا انتفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت