والنافلة تصح من القاعد ولو بغير عُذر ، ومن صلّى قاعدا من غير عُذر فله نصف أجر القائم .
لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم . رواه الإمام أحمد .
مرات أخرج من المسجد ثم أعود لإكمال التراويح حتى ينصرف الإمام فماحكم
ذلك
الجواب:
إذا كان الخروج لعذر كقضاء حاجة ونحوه فلا بأس ، وإن كان لغير حاجة وفاتك شيء من صلاة التراويح فإنه يفوتك أجر القيام مع الإما ، الذي جاء فيه عنه عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
في بعض الإحيان لا ينصرف الإمام فأبقى أنتظر فلا ينصرف ثم أقوم هل يكتب
لي قيام ليلة
الجواب:
المقصود بانصراف الإمام هو التفاته نحو الجماعة ، واستدارته عن القبلة ، وليس المقصود أن يقوم ليخرج خارج المسجد .
بل إذا استدار وانتهى من الصلاة ، فللمأموم أن يخرج ، ويُعتبر قام مع الإمام حتى ينصرف .
السؤال التاسع
ماحكم خلع السروال وأنا متوضئ أي أتعرى لألبس سروال آخر هل تبطل الصلاة
الجواب:
إذا كن ذلك داخل الصلاة وانكشفت العورة فإن الصلاة تبطل ، لأنه عمل كثير من غير حاجة .
أما إذا كان قبل الصلاة فلا حرج في ذلك ولا شيء فيه .
وما حكم خلع جورب وقد لبسته على وضوء ثم أعادة لبسه و التوضؤ عليه
مرة أخرى
الجواب:
خلع الجورب الذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء لأن خلع الجورب ليس من نواقض الوضوء .
ولو خلع المتوضئ جوربه ثم لبسه وكان قد مسح عليه فإن وضوءه لا ينتقض ، ولكن إذا توضأ فإنه لا يمسح عليه ، بل يخلع الجوربين ويغسل قدميه .
وقد سبق التفصيل في مسائل المسح على الخفين والجوربين
وجزاك الله كل خير
وإياكم
انا سيدة متزوجة من حوالي 6 شهور