الصفحة 245 من 1574

والنافلة تصح من القاعد ولو بغير عُذر ، ومن صلّى قاعدا من غير عُذر فله نصف أجر القائم .

لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم . رواه الإمام أحمد .

مرات أخرج من المسجد ثم أعود لإكمال التراويح حتى ينصرف الإمام فماحكم

ذلك

الجواب:

إذا كان الخروج لعذر كقضاء حاجة ونحوه فلا بأس ، وإن كان لغير حاجة وفاتك شيء من صلاة التراويح فإنه يفوتك أجر القيام مع الإما ، الذي جاء فيه عنه عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

في بعض الإحيان لا ينصرف الإمام فأبقى أنتظر فلا ينصرف ثم أقوم هل يكتب

لي قيام ليلة

الجواب:

المقصود بانصراف الإمام هو التفاته نحو الجماعة ، واستدارته عن القبلة ، وليس المقصود أن يقوم ليخرج خارج المسجد .

بل إذا استدار وانتهى من الصلاة ، فللمأموم أن يخرج ، ويُعتبر قام مع الإمام حتى ينصرف .

السؤال التاسع

ماحكم خلع السروال وأنا متوضئ أي أتعرى لألبس سروال آخر هل تبطل الصلاة

الجواب:

إذا كن ذلك داخل الصلاة وانكشفت العورة فإن الصلاة تبطل ، لأنه عمل كثير من غير حاجة .

أما إذا كان قبل الصلاة فلا حرج في ذلك ولا شيء فيه .

وما حكم خلع جورب وقد لبسته على وضوء ثم أعادة لبسه و التوضؤ عليه

مرة أخرى

الجواب:

خلع الجورب الذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء لأن خلع الجورب ليس من نواقض الوضوء .

ولو خلع المتوضئ جوربه ثم لبسه وكان قد مسح عليه فإن وضوءه لا ينتقض ، ولكن إذا توضأ فإنه لا يمسح عليه ، بل يخلع الجوربين ويغسل قدميه .

وقد سبق التفصيل في مسائل المسح على الخفين والجوربين

وجزاك الله كل خير

وإياكم

انا سيدة متزوجة من حوالي 6 شهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت