وبعض الناس يَترك الصلوات ويُصلي الجمعة مُستدلاًّ بقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية: إذا اجْتَنَبَ الكبائر .
فالذي يَفهم من هذا الحديث أن صلاة الجمعة تُكفّر تَرك الصلاة فقد غلِط غلطا بيّنًا واضحًا ، وذلك أن ترك الصلاة كُفرٌ ، والذي تُكفِّره الجمعة هو ما دون الكبائر بِنصّ الحديث السابق .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
هل على أن أعيد وضوئي بعد أن أقوم بتطهير ولدي الصغير من البول ( أي بعد لمس العورة ) ؟
الجواب:
مس النجاسة ليس من نواقض الوضوء .
والصحيح أن مسّ العورة عموما والفَرْج خصوصًا من غير شهوة لا يَنقض الوضوء .
ومس الفرج لا يَنقض الوضوء إلا بشرطين:
الأول: أن يكون المسّ بشهوة .
الثاني: أن يكون من غير حائل ، يعني يمسّه مباشرة .
ودليله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ . رواه الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما ، وهو حديث صحيح .
ودليل التفريق بين المسٍّ بشهو والمسّ من غير شهوة
حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي ، فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه ، أو قال بضعة منه . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .
وفي رواية: هل هو إلا بضعة منك .
أي قطعة من جسدك .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته