الصفحة 3 من 1574

وبعض الناس يَترك الصلوات ويُصلي الجمعة مُستدلاًّ بقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية: إذا اجْتَنَبَ الكبائر .

فالذي يَفهم من هذا الحديث أن صلاة الجمعة تُكفّر تَرك الصلاة فقد غلِط غلطا بيّنًا واضحًا ، وذلك أن ترك الصلاة كُفرٌ ، والذي تُكفِّره الجمعة هو ما دون الكبائر بِنصّ الحديث السابق .

والله تعالى أعلم .

السؤال:

هل على أن أعيد وضوئي بعد أن أقوم بتطهير ولدي الصغير من البول ( أي بعد لمس العورة ) ؟

الجواب:

مس النجاسة ليس من نواقض الوضوء .

والصحيح أن مسّ العورة عموما والفَرْج خصوصًا من غير شهوة لا يَنقض الوضوء .

ومس الفرج لا يَنقض الوضوء إلا بشرطين:

الأول: أن يكون المسّ بشهوة .

الثاني: أن يكون من غير حائل ، يعني يمسّه مباشرة .

ودليله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ . رواه الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما ، وهو حديث صحيح .

ودليل التفريق بين المسٍّ بشهو والمسّ من غير شهوة

حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي ، فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه ، أو قال بضعة منه . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .

وفي رواية: هل هو إلا بضعة منك .

أي قطعة من جسدك .

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت