الصفحة 343 من 1574

قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد لم قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي: وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان

وقال الذهبي في السِّيَر: ومن أغرب ما أتى به عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا . الحديث .

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: أنكروا على العلاء صيام شعبان يعني حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وقال عثمان الدارمي سألت بن معين عن العلاء وابنه كيف حديثهما قال ليس به بأس قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبري قال سعيد أوثق والعلاء ضعيف يعني بالنسبه إليه يعني كأنه لما قال أوثق خشي أنه يظن أنه يشاركه في هذه الصفة وقال أنه ضعيف وقال البخاري قال على أراه مات سنة 32 وقال بن الأثير مات سنة 39 وقال الخليلي مدني مختلف فيه لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها لحديثه إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا وقد أخرج له مسلم من حديث المشاهير دون الشواذ .

وقال في الفتح: وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه وقال أحمد وبن معين أنه منكر وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء وكذا صنع قبله الطحاوي واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شعبان لكن إسناده ضعيف واستظهر أيضا بحديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين ثم جمع بين الحديثين بان حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهو جمع حسن والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت