فهرس الكتاب
إنا من الزاهدين في الإمامة فهل أكون آثما إذا رفضت أن أقوم بإمامة المصلين ، مع العلم بأني أكثر الموجودين علما . نرجو من سيادتكم الإفادة .
الجواب:
قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . رواه مسلم .
فإذا كنت اقرأ الحاضرين أو الموجودين وليس ثم إمام راتب فأنت المُقدّم في الإمامة
وأما مسألة الإثم فلا تأثم إلا إذا تقدّم من لا يُحسن القراءة مع وجودك ورضاك وعلمك المسبق بسوء قراءته .
مع أن الأصل أن الذي لا يُحسن القراءة لا يتقدّم ولا يؤمّ غيره .
والله تعالى أعلى وأعلم .
أخ في الله يسأل ويقول:
يريد الذهاب من المنطقة الشرقية إلى جدة لاستقبال أهله من مصر لأداء فريضة الحج .
وسيؤدي معهم فريضة الحج . وسيكون هذا قبل شهر ذو الحجة . فمتى يُحرم للحج ومن أين يحرم ؟
الجواب:
إذا كان من المنطقة الشرقية وهو يُريد الحج فيُحرم بالعمرة إذا مرّ من الميقات ، ويؤدّي عمرته ثم يُحلّ منها ، سواء كان ذلك في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ، فهذه أشهر الحج .
وبهذا يكون مُتمتعًا بالعمرة ما لم يرجع إلى مكان إقامته .
وإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة فإنه يُحرم بالحج من مكانه ، ويدخل في أعمال الحج .
ويلزم المتمتّع هدي ، وهو عبارة عن شاة تُذبح بمكة ويأكل منها ويُهدي ويتصدّق .
ومن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى بلده .
وأهله يُحرمون من البحر إذا قدموا عن طريق البحر من محاذاة الميقات لأن الصحيح أن جدة ليست ميقاتًا بل هي داخل المواقيت .
وإن قدموا جوًّا فإنه يُحرمون من محاذاة الميقات في الطائرة .
ومن تأخر في الإحرام حتى نزل جدّة فإنه تجاوز الميقات من غير إحرام ، فإما أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه ، وإما أن يلزمه دم .