فهرس الكتاب
الجواب:
من أدركه الفجر وهو جُنب فصيامه صحيح سواء اغتسل قبل طلوع الفجر أو بعده .
وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُدركه الفجر ، وهو جُنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم .
في رواية مسلم: كان يُصبح جُنبًا من غير حُلُم ثم يصوم .
وفي رواية له: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُصبح جنبا من جماعٍ غيرِ احتلام في رمضان ، ثم يصوم .
وفي رواية له عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدركه الفجر في رمضان وهو جُنب من غير حُلُم فيغتسل ويصوم .
وفي رواية له عن أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبح جُنُبًا من جماعٍ لا مِن حُلُم ، ثم لا يُفطر ولا يقضي .
وهذا الْحُكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
فقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ، وهي تسمع من وراء الباب ، فقال: يا رسول الله ! تُدركني الصلاة وأنا جنب . أفأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تُدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال: لستَ مثلنا يا رسول الله ! قد غَفَر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتّقي .
فمن أراد الصيام نافلة أو فريضة فلا يضرّه أن يُصبح جُنُبًا ، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
هل يمكن تأخير صلاة الظهر لمدة ساعة إلا ربع بسبب التأخّر داخل المحاضرة ثم أصليها أنا وزملائي الملتزمين في جماعة ثانية ، وذلك لأهمية المادة وصعوبتها ، وهي مرة واحدة في الأسبوع ؟
الجواب:
إذا لم يكن هناك جماعة واحدة تُقام بإمام راتب ، فيجوز لكم تأخير الصلاة ، بحيث تُصلّونها قبل خروج وقتها .
وعادة تكون الصلاة في الكليّات بغير إمام راتب ، وتكون عادة في مُصلَّيَات وليست في مساجد قائمة .