الصفحة 1112 من 3626

عمدًا عن الكفارة، وهناك يعلق المهر بابتداء الفعل؛ لأن مهر النكاح يقابل جميع الوطئات؛ فلم يجب بدوامه مهر آخر.

وعند أبي حنيفة: لاتجب الكفارة.

ولو أصبح الرجل جُنُبًا من جماع، أو احتلام، ووقع غسله بالنهار - صح صومه.

روي عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يُدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.

وكذلك الحائض إذا طهرت بالليل ونوت الصوم، ولم تغتسل؛ حتى طلع الفجر - صح صومها.

فصلٌ: فيما يُبطل الصوم

روي عن عبد الله بن عمر قال:"من استقى وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه".

وروي عن أبي هريرة مرفوعًا:"الصائم إذا تقيأ عمدًا بطل صومه".

ولأي معنى بطل؟ قيل: لنفسه؛ الإنزال يبطل الصوم، وإن لم يصل به إلى جوفه شيء.

وقيل: لأن القيء لا يخلو: من أنا يعود شيء إلى البطن، فإذا تعمد القيء، جعل كأنه تعمد الابتلاع.

فأما إذا ذرعه القيء، فلا يبطل صومه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت