فهرس الكتاب
الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز"."
يشترط في بيع أحد النقدين بالآخر تقابض البدلين في المجلس، وإن كان الجنس مثقفًا يشترط التساوي في المعيار، ولا يشترط أن يون معينًا حالة العقد؛ حتى لو تبايعا دينارًا بدينار أو بدرهم وأحدهما أو كلاهما في الذمة -جاز، ثم عليهما أن ينقدا ويتقابضا في المجلس، وإن لم يكن معهما فاستقرضا وتقابضا جاز.
وكذلك لو تبايعا طعامًا بطعام موصوفين في الذمة ثم عينا وتقابضا، جاز.
وإذا تصارفا في الذمة، يشترط بيان الوزن؛ فإذا عينا، لا يجوز التقابض جزافًا إلا بالوزن. وإذا تعاقدا على معينين، يجوز جُزافًا عند اختلاف الجنس.
وإذا تصارفا على معينين، ثم خرج أحدهما مستحقًا أو خرج نحاسًا لا قيمة له- فالعقد باطل، وإن خرج بعضه بهذه الصفة، فالعقد في ذلك القدر باطل، وفي الباقي قولان:
فإن قلنا: يجوز؛ فلمشتريه الخيار بين الفسخ والإجازة، فإن أجاز يجيز بحصته من