الصفحة 3484 من 3626

وعند أبي حنيفة: إن انتقصت قيمته بالسوق - يسقط القطع] وكذلك: لو تملك السارق المسروق بإرث أو ابتياع، أو اتهاب - لا سقط عنه القطع، وعنده يسقط.

فنقول: الاعتبار في العقوبات بحالة الوجوب؛ كما لو زنى بجارية، ثم ملكها - لا يسقط الحد، وكذلك: لو انهدم الحرز بعد وجوب القطع، أو هلك المسروق، أو هلك بعضه، فانتقص النصاب - لا سقط القطع بالاتفاق.

فصلٌ

إذا استأجر دارًا، فآوى إليها متاعه، ثم سرق الآجر منه مال المستأجر - يجب عليه القطع.

وعند أبي حنيفة: - رحمه الله-: لا قطع عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت